الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الذي ابتاعه، ولم يَقبِضِ الذي باعه مِن ثَمَنِهِ شيئًا، فوجَده بعينِهِ، فهو أحَقُّ به، وإن مات المشتري، فصاحبُ المتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ .
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 8/188
التخريج : أخرجه أبو داود (3520)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4605) ، والبيهقي (11365) جميعا بلفظه، ومالك (2497) بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: بيوع - التفليس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - من وجد سلعته عند مفلس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث