الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ نُكِحتْ بغَيرِ إذْنِ وَليِّها، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ دَخَلَ بها فلَها المَهرُ بما استَحَلَّ مِن فَرْجِها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وَليَّ له.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن موسى ليس هو من رجال الصحيح، بل هو إمام صدوق، قال النسائيُّ: هو أحد الفقهاء، وليس بالقويِّ في الحديث
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/287
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - شرط الولي للنكاح وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح نكاح - موانع النكاح