الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَومَ فَتحِ مَكةَ، فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن دِيةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإنْ قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ، وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن ديَتِه.
خلاصة حكم المحدث : قال بعض الحفَّاظ : منكر
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/259
التخريج : أخرجه أبو داود (2911) مختصراً، وابن ماجه (2731، 2736) مفرقاً باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1661) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ألحقوا الفرائض بأهلها ... فرائض ومواريث - لا يتوارث أهل ملتين فرائض ومواريث - لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فرائض ومواريث - ميراث القاتل فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث