الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقرَأُ في صلاةِ الظُّهرِ في الركعَتَينِ الأُولَيَينِ بفاتحةِ الكِتابِ وسورةٍ في كُلِّ ركعةٍ، وكان يُسمِعُنا الأحيانَ الآيةَ، وكان يُطيلُ في الأُولى ما لا يُطيلُ في الثَّانيةِ، وكان يقرَأُ في الركعَتَينِ الأُخرَيَينِ بفاتحةِ الكِتابِ في كُلِّ ركعةٍ. قال: وكذلك في صَلاةِ العَصْرِ.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو قتادة | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 3/267
التخريج : أخرجه ابن الجارود (208) بلفظه، والبخاري (762)، ومسلم (155)، وأحمد (22627) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة في الظهر والعصر صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - قراءة السورة بعد الفاتحة صلاة الجماعة والإمامة - تطويل الركعتين الأوليين وتخفيف الأخريين صلاة - مقدار القراءة في الصلاة