الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا يُقالُ له أبو الصهباءِ كان كثيرَ السؤالِ لابنِ عباسٍ قال له أمَا علِمتَ أنَّ الرجلَ كان إذا طلَّق امرأتَه ثلاثًا قبلَ أن يدخُلَ بها جعَلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وصدرًا من إمارةِ عُمرَ فلما رأى عُمرُ الناسَ قد تتابَعوا فيها قال أجيزوهُنَّ عليهِم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيم | المصدر : زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/230
التخريج : أخرجه أبو داود (2199) باختلاف يسير، وأصله في صحيح مسلم (1472).
التصنيف الموضوعي: طلاق - الطلاق قبل الدخول طلاق - طلاق الثلاث طلاق - عدد الطلاق طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
|أصول الحديث