الموسوعة الحديثية


- أَيُّمَا امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ؛ فهي لِلْأَوَّلِ منهما، ومن باع بيعًا من رجلينِ؛ فهو لِلْأَوَّلِ منهما
خلاصة حكم المحدث : فيه عنعنة الحسن البصري -وهو مدلس-
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3089
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها نكاح - إذا زوج الوليان بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما