الموسوعة الحديثية


- الماءُ طَهورٌ [لا ينجِّسُهُ شيءٌ إلَّا ما غلبَ علَى ريحِهِ وطعمِهِ ولونِهِ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : العراقي | المصدر : تخريج مختصر المنهاج الصفحة أو الرقم : 24
التخريج : أخرجه الطبري في ((مسند ابن عباس)) (1076) مطولاً.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء طهور طهارة - ما يجوز التطهر به طهارة - بعض أحكام المياه طهارة - طهارة المياه المتوضأ بها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


تهذيب الآثار - مسند ابن عباس (2/ 716)
: ‌1076 - حدثني أبو شرحبيل، قال: حدثنا مروان بن محمد الطاطري، قال: حدثنا رشدين بن سعد، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور إلا ما غلب على ريحه، وطعمه, وقال آخرون ممن وافق هؤلاء في أن خبر ابن عباس الذي ذكرناه قبل خبر مجمل له مفسر من الأخبار: قد ينجس الماء، وإن لم يتغير له لون ولا طعم، ولا ريح، بمخالطة النجاسة إياه، إلا أن يكون الماء الذي تخالطه النجاسة، فلا يغلب عليه لونها، ولا طعمها، ولا ريحها، كمياه المصانع، والبرك التي بين مكة والمدينة، فإن النجاسة إذا خالطت مثل ذلك الماء فلم تغير له لونا، ولا طعما، ولا ريحا لم تنجسه.