الموسوعة الحديثية


- مَن قرَنَ بيْن حَجَّتِه وعُمرتِه، أجزَأَهُ لهما طوافٌ واحدٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : محمد ابن عبد الوهاب | المصدر : الحديث لابن عبدالوهاب الصفحة أو الرقم : 3/38
التخريج : أخرجه الترمذي (948)، وابن ماجه (2975)، وأحمد (5350) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (1693)، ومسلم (1230).
التصنيف الموضوعي: حج - القران بالحج حج - قرن الطواف
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 275)
948- حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا)): هذا حديث حسن غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح

[سنن ابن ماجه] (2/ 990 )
2975- حدثنا محرز بن سلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحرم بالحج والعمرة، كفى لهما طواف واحد، ولم يحل، حتى يقضي حجه، ويحل منهما جميعا))

[مسند أحمد] (9/ 252 ط الرسالة)
5350- حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني، أخبرنا الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من قرن بين حجه وعمرته، أجزأه لهما طواف واحد))

[صحيح البخاري] (2/ 168)
1693- حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع قال: ((قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه: أقم، فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت، قال: إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة، فأهل بالعمرة، قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، ثم اشترى الهدي من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، فلم يحل حتى حل منهما جميعا))

[صحيح مسلم] (2/ 903)
180- (1230) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، خرج في الفتنة معتمرا وقال: (( إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فأهل بعمرة وسار، حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه، فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا، وبين الصفا والمروة، سبعا. لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه، وأهدى))