الموسوعة الحديثية


- من يخالفُ دينَه من المسلمين فاقتُلوه
خلاصة حكم المحدث : في إسناده حفص بن عمر العدني ضعفوه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/568
التخريج : أخرجه الطبراني (11/ 242) (11617)، والحاكم (8091)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/ 261) مطولا باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد المرتد ردة - حكم المرتد والمرتدة ردة - حد الردة وما يتعلق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 242)
: 11617 - حدثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان، حدثني أبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله قال: من خالف دينه دين المسلمين فاضربوا عنقه وقال: إذا شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله فلا سبيل إليه إلا أن يأتي شيئا فيقام عليه حده

المستدرك على الصحيحين (4/ 406)
: 8091 - أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، بمرو ثنا عبد الصمد بن الفضل، ثنا حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌يخالف ‌دينه من المسلمين فاقتلوه، وإذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لنا إليه إلا بحقه إذا أصاب أن يقام عليه ما هو عليه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "

[تاريخ أصبهان] (1/ 261)
: حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا عبد الله بن إسحاق بن يوسف، ثنا أبي، ثنا حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خالف دين الله ‌من ‌المسلمين ‌فاقتلوه، ومن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا سبيل لأحد عليه، إلا من أصاب حدا فإنه يقام عليه