الموسوعة الحديثية


- حدَّثَني أبيُّ بنُ كعبٍ أنَّ الفُتيا الَّتي كانوا يقولونَ الماءُ منَ الماءِ رُخصةٌ كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ رخَّصَ بِها في أوَّلِ الإسلامِ ثمَّ أمرَ بالاغتِسالِ بعدُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صالح لأن يحتج به
الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 1/473
التخريج : أخرجه أبو داود (215)، وأحمد (21138) باختلاف يسير، والترمذي (110) مختصراً
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة غسل - غسل الجنابة غسل - موجبات الغسل غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - الماء من الماء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 55)
215- حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي، حدثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، حدثني أبي بن كعب: ((أن الفتيا التي كانوا يفتون، أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد)).

[مسند أحمد]-- قرطبة (5/ 115)
21138- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر أنا يونس عن الزهري قال قال سهل الأنصاري وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بن خمس عشرة في زمانه حدثني أبي بن كعب: إن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالإغتسال بعدها. 21139- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق أنا عبد الله يعنى بن المبارك أخبرني يونس عن الزهري عن سهل بن سعد الأنصاري وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بن خمس عشرة سنة قال حدثني أبي بن كعب: إن الفتيا التي كانوا يفتون بها في قولهم الماء من الماء رخصة كان أرخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالإغتسال بعدها. 21140- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد ثنا بن المبارك عن يونس عن الزهري عن سهل عن أبي نحوه قال بن المبارك فأخبرني معمر: بهذا الإسناد نحوه. 21141- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن بكر أنا بن جريج قال قال بن شهاب قال سهل بن سعد وكان قد بلغ: خمس عشرة سنة حين توفى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه أخبرني أبي بن كعب وذكر نحوه. 21142- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري قال سهل بن سعد الأنصاري وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وذكر إنه بن خمس عشرة سنة ثم توفى النبي صلى الله عليه وسلم حدثني أبي بن كعب: إن الفتيا التي كانوا يفتون بها رخصة كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها في أول الإسلام ثم أمرنا بالإغتسال بعد. 21143- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن غيلان ثنا رشدين حدثني عمرو بن الحرث عن بن شهاب حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد أن أبيا حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها رخصة للمؤمنين لقلة ثيابهم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها بعد يعنى قولهم الماء من الماء.

[سنن الترمذي] (1/ 183)
110- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب، قال: ((إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها))، 111- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا معمر، عن الزهري بهذا الإسناد مثله، هذا حديث حسن صحيح، وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبي بن كعب، ورافع بن خديج، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. 112- حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك، عن أبي الجحاف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ((إنما الماء من الماء في الاحتلام))، سمعت الجارود، يقول: سمعت وكيعا، يقول: ((لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك)). وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. ويروى عن سفيان الثوري قال: ((حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا)). وفي الباب عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والزبير، وطلحة، وأبي أيوب، وأبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الماء من الماء)).