الموسوعة الحديثية


- أَمِيرانِ وليسا بأَمِيريْنِ: [الرَّجُل يَتبَعُ الجَنازةَ فلا يَنصرِفُ حتَّى يَستأذِنَ، والمرأةُ تكونُ مع القومِ فتَحِيضُ فلا تَنفِرُوا حتَّى تَطْهُرَ.]
خلاصة حكم المحدث : في إسناده داود بن إبراهيم وصدقة بن عبيد وكلاهما لا تعرف أحوالهما
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 3/164
التصنيف الموضوعي: دفن ومقابر - انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم جنائز وموت - اتباع الجنائز