الموسوعة الحديثية


- قال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي زَنيتُ بامرأةٍ في الجاهليَّةِ أفأنكِحُ ابنتَها؟ قال: لا أرى ذلك، ولا يصلُحُ أنْ تَنكِحَ امرأةً تَطَّلِعُ من ابنتِها على ما تَطَّلِعُ عليه منها.
خلاصة حكم المحدث : مرسل ومنقطع
الراوي : - | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 3/212
التصنيف الموضوعي: نكاح - المحرمات من النساء علم - السؤال للانتفاع وإن كثر علم - سؤال العالم عما لا يعلم