الموسوعة الحديثية


- كانت عندَ عمرَ بنِ الخطابِ امرأةٌ من الأنصارِ، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ، ثم إنه فارقَها فجاء عمرُ قباءَ، فوجد ابنَه عاصمًا يلعبُ بفناءِ المسجدِ، فأخذ بعضدِه فوضَعه بينَ يدَيه على الدابةِ، فأدركته جدةُ الغلامِ فنازعته إيَّاه حتى أتَيا أبا بكرٍ الصديقَ، فقال عمرُ : ابني، وقالت المرأةُ : ابني، فقال أبو بكرٍ : خلِّ بينَها وبينَه، قال : فما راجعه عمرُ الكلامَ، قال : وسمعت مالكًا يقولُ : وهذا الأمرُ الذي آخذ به في ذلك
خلاصة حكم المحدث : منقطع، وروي مشهورا من وجوه منقطعة ومتصلة
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 6/297
التخريج : أخرجه مالك في ((الموطأ)) (2/767)، والبيهقي (16183)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2400)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإصابة في الحكم أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم نكاح - حضانة الأبناء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 767 ت عبد الباقي)
: 6 - وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: سمعت القاسم بن محمد، يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما ‌يلعب ‌بفناء ‌المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة. فأدركته جدة الغلام. فنازعته إياه. حتى أتيا أبا بكر الصديق فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خل بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام. قال: وسمعت مالكا يقول: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 5)
16183- وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى أخبرنا أبو بكر : محمد بن جعفر المزكى حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : كانت عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم فارقها عمر رضى الله عنه فركب يوما إلى قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه فأقبلا حتى أتيا أبا بكر الصديق رضى الله عنه فقال عمر : ابنى. وقالت المرأة : ابنى. فقال أبو بكر رضى الله عنه : خل بينها وبينه. فما راجعه عمر الكلام.

[شرح السنة للبغوي] (9/ 333)
: 2400 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: سمعت القاسم بن محمد، يقول: " كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فركب عمر يوما إلى قباء، فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه، فأقبلا حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال عمر: ابني، وقالت المرأة: ابني، فقال أبو بكر: خل بينها وبينه، فما راجعه عمر الكلام "وإذا اجتمع نساء القرابة، فأولاهن الأم، ثم أم الأم، وإن علت، ثم أم الأب وإن علت، ثم أم الجد، ثم الأخت للأب والأم، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم، ثم الخالة، ثم العمة على هذا الترتيب،ولا حق لرجال العصبة مع واحدة من هؤلاء، هذا إذا كان المولود دون سبع سنين، فإن بلغ سبع سنين، وعقل عقل مثله، فيخير بين الأبوين، سواء كان المولود ذكرا أو أنثى، فأيهما اختاره، يكون عنده، وهو قول كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.