الموسوعة الحديثية


- حديثُ لا طلاقَ إلَّا بعدَ نِكاحٍ [ولا عِتْقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عاصم بن هلال البارقي عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن عدي | المصدر : تهذيب التهذيب الصفحة أو الرقم : 5/59
التخريج : أخرجه البيهقي (14985) والطيالسي (2379) واللفظ لهما، وأبو داود (2190،) والترمذي (1181) بنحوه وزيادة.
التصنيف الموضوعي: طلاق - تعليق الطلاق طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 197)
14985 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك . رواه جماعة عن عمرو بن شعيب؛ بعضهم قال: عن جده. كما قال مطر الوراق، وبعضهم قال: عن عبد الله بن عمرو. كما قال حبيب المعلم.

مسند أبي داود الطيالسي (4/ 22)
2379 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا بعد النكاح، ولا عتق إلا بعد ملك.

سنن أبي داود (2/ 258)
2190 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، زاد ابن الصباح، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك.

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 478)
1181 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة.: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.