الموسوعة الحديثية


- أُتِي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بامرأةٍ قدْ سَرَقَت، فعاذتْ برَبيبِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لوْ كانت فاطمةُ لَقَطَعْتُ يَدَها، فقَطَعَها.
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : جابر | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 8357
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الشفاعة في الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق