الموسوعة الحديثية


- أنَّ يهوديًّا قدِم زمَنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بثلاثينَ حِملِ شعيرٍ وتمرٍ فسعَّر مُدًّا بمُدِّ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وليس في النَّاسِ يومَئذٍ طعامٌ غيرُه وكان قد أصاب النَّاسَ قبْلَ ذلك جوعٌ لا يجِدونَ فيه طعامًا فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النَّاسُ يشكُون إليه غَلاءَ السِّعرِ فصعِد المنبرَ فحمِد اللهَ وأثنى عليه ثمَّ قال: ( لا ألقيَنَّ اللهَ مِن قبْلِ أنْ أُعطيَ أحدًا مِن مالِ أحدٍ مِن غيرِ طيبِ نفسٍ، إنَّما البيعُ عن تراضٍ ولكنَّ في بيوعِكم خِصالًا أذكُرُها لكم: لا تضاغَنوا ولا تناجَشوا ولا تحاسَدوا ولا يسومُ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه ولا يبيعَنَّ حاضرٌ لبادٍ والبيعُ عن تراضٍ وكونوا عبادَ اللهِ إخوانًا )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4967
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - بيع الحاضر للبادي تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - البيع عن تراض وجواز المعاطاة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه