الموسوعة الحديثية


- لا يُجزِئُ ولدٌ والدًا إلَّا أن يجدَه مملوكًا فيشتريَه فيعتقَهُ

أحاديث مشابهة:


- لا يَجْزِي ولَدٌ والِدًا، إلَّا أنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فيُعْتِقَهُ. وفي رِوايَةٍ:: ولَدٌ والِدَهُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1510
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - التعاون على البر والتقوى بر وصلة - بر الوالدين وحقهما بر وصلة - شكر المعروف ومكافأة فاعله
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث

- لاَ يجزي ولدٌ والدًا إلاَّ أن يجدَهُ مملوكًا فيشتريَهُ فيُعتقَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2967
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - التعاون على البر والتقوى بر وصلة - الموافاة بر وصلة - بر الوالدين وحقهما
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- لا يجزي ولدٌ والدَه إلا أن يجدَه مملوكًا ، فيشتريه فيعتقُه

- لا يَجْزِى وَلَدٌ والِدًا إلا أن يجدَه مملوكًا ، فيَشْتَرِيَه فيُعْتِقَه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7622
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - التعاون على البر والتقوى بر وصلة - الموافاة بر وصلة - بر الوالدين وحقهما
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- لنْ يجزيَ ولدٌ والدَهُ إلا أنْ يجدَهُ مملوكًا فيشتريهِ فيُعتقُهُ

- لن يَجزيَ ولدٌ والِدَه, إلا أن يجدَه مملوكًا فَيشْتريَه فَيُعْتِقَه.

- لا يَجزِي ولدٌ والِدَه ، إلا أن يجدَه مملوكًا فيشتريه فيعتِقَه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 5137
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - التعاون على البر والتقوى بر وصلة - الموافاة بر وصلة - بر الوالدين وحقهما
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

- عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال : لن يجزيَ ولدٌ والدَه إلا أن يجدَه مملوكًا فيشتريَه فيعتقَه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/536
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - بر الوالدين وحقهما
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- لا يَجزي ولدٌ والدًا إلَّا أنْ يجِدهُ مملوكًا فيشتريَهُ فيُعتقَهُ

- ولا يُجزي ولدٌ والدَه إلَّا أنْ يجِدَه مملوكًا فيشتريَه فيُعتِقَه