الموسوعة الحديثية


- سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ في خُطبَتِه عامَ حَجَّةِ الوَداعِ: لا تُنفِقِ امرأةٌ شَيئًا مِن بَيتِ زَوجِها إلَّا بإذْنِ زَوجِها. قيل: يا رَسولَ اللهِ، ولا الطعامَ؟ قال: ذاكَ أفضَلُ أموالِنا.
خلاصة حكم المحدث : شرحبيل بن مسلم صدوق فيه لين، وباقي رجاله ثقات [وله شاهد]
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 1696
التصنيف الموضوعي: حج - الخطبة يوم عرفة صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة