الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ: ويقادُ للمملوكِ من المملوكِ، في كلِّ عمدٍ يبلغُ نفسَهُ، فما دونَ ذلِكَ من الجراحِ، فإن اصطَلحوا على العقلِ فقيمةُ المقتولِ على مالِ القاتلِ أو الجارحِ.