الموسوعة الحديثية


- كل قَسْمٍ قُسّمَ في الجاهليةِ فهو على قِسْمَةِ الجاهليةِ وإن ما أدْرَكَ الإسلامُ ولم يُقَسّم فهو على قَسْمِ الإسلامِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن مسلم ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/308
التخريج : أخرجه أبو داود (2914)، وابن ماجه (2485) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - ما قسم من الدور والأراضي في الجاهلية ثم أسلم أهلها عليها فرائض ومواريث - لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فرائض ومواريث - من أسلم على الميراث قبل أن يقسم فرائض ومواريث - موانع الإرث
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 85 ط مع عون المعبود)
‌2914- حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، نا موسى بن داود، نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 831 )
‌2485- حدثنا العباس بن جعفر قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل قسم قسم في الجاهلية، فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فهو على قسم الإسلام))