الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جعَلَ دِيَةَ أهلِ الكِتابِ نِصفَ دِيَةِ المُسلمِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3359
التخريج : أخرجه الطيالسي (2382)، والدارقطني (3359) واللفظ لهما، وأبو داود (4542)، وأحمد (6692) مطولا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية الذمي ديات وقصاص - مقدار الدية إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أبي داود الطيالسي (4/ 25)
: 2382 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌دية ‌أهل ‌الكتاب اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم

سنن الدارقطني (4/ 221)
: 3359 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا الربيع بن سليمان ، أنا ابن وهب ، أخبرني ابن أبي الزناد ، ح وثنا عمر بن عبد العزيز بن دينار ، نا يوسف بن يزيد بن كامل ، نا ابن أبي مريم ، نا ابن أبي الزناد ، نا عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌جعل ‌دية ‌أهل ‌الكتاب ‌نصف ‌دية المسلم. وقال ابن وهب: دية الكافر مثل نصف دية المسلم

سنن أبي داود (4/ 184 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4542 - حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ ‌النصف من ‌دية المسلمين "، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك ‌دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية

مسند أحمد (11/ 288 ط الرسالة)
: 6692 - حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، قام في الناس خطيبا، فقال: " يا أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ‌دية الكافر ‌نصف ‌دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم "