الموسوعة الحديثية


- لا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ ، ولا تَناجَشوا، ولا يُساوِمِ الرَّجُلُ على سَومِ أخيهِ، ولا يَخطُبْ على خِطبةِ أخيهِ، ولا تَسألِ المرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفئَ ما في إنائِها، ولتُنكَحَ؛ فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ لها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 10316
التخريج : أخرجه البخاري (2140، 6064، 2727) مفرقاً باختلاف يسير، ومسلم (1413) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - بيع الحاضر للبادي تجارة - ما يجب على التجار توقيه نكاح - خطبة الرجل على أخيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه