الموسوعة الحديثية


- أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لبلالٍ: إذا أذَّنتَ فتَرسَّلْ في أذانِك، وإذا أقَمْتَ فاحْدُرْ، واجعَلْ من بين أذانِك وإقامتِك قدْرَ ما يفرُغُ الآكِلُ من أكْلِه، والشارِبُ من شُربِه، والمُعتصِرُ إذا دَخَلَ لقَضاءِ حاجَتِه، ولا تَقوموا حتى تَرَوْني.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 1/248
التخريج : أخرجه الترمذي (195)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1952)، والحاكم (732) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أذان - الترسل في الأذان والحدر في الإقامة أذان - الفصل بين الأذان والإقامة أذان - المؤذن يقيم بإشارة الإمام أذان - مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (1/ 373)
: 195 - حدثنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا عبد المنعم، وهو صاحب السقاء، قال: حدثنا يحيى بن مسلم، عن الحسن، وعطاء، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، ‌إذا ‌أذنت ‌فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني،

[المعجم الأوسط للطبراني] (2/ 269)
: 1952 - حدثنا أحمد بن عمرو قال: نا علي بن أبي طالب البزاز قال: نا عبد المنعم بن نعيم الرياحي قال: نا يحيى بن مسلم، عن الحسن، وعن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: ‌إذا ‌أذنت ‌فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحذم، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 320)
: 732 - حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنبأ علي بن عبد العزيز، ثنا علي بن حماد بن أبي طالب، ثنا عبد المنعم بن نعيم الرياحي، ثنا عمرو بن فائد الأسواري، ثنا يحيى بن مسلم، عن الحسن، وعطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لبلال: ‌إذا ‌أذنت ‌فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته . هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد والباقون شيوخ البصرة وهذه سنة غريبة لا أعرف لها إسنادا غير هذا، ولم يخرجاه