الموسوعة الحديثية


- إذا مَرِضَ الرَّجُلُ في رَمَضانَ، ثُمَّ ماتَ ولم يَصُمْ، أُطعِمَ عنه ولم يكنْ عليه قَضاءٌ، وإن نَذَرَ قَضى عنه وَلِيُّه.
خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : جمال الدين المرداوي | المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع الصفحة أو الرقم : 364
التصنيف الموضوعي: صيام - من مات وعليه صوم نذور - قضاء النذر عن الميت نذور - من مات وعليه نذر جنائز وموت - قضاء دين الميت