الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه تطليقةً وهيَ حائِضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها بتطليقتَينِ أُخرَيَينِ عِندَ القُرْءَينِ، فبَلغَ ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا ابنَ عُمَرَ ما هَكَذا أمَرَك اللَّهُ، إنَّك قد أخطَأتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَستَقبِلَ الطُّهرَ فتُطلِّقَ لكُلِّ طُهرٍ، قال: فأمَرَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فراجَعتُها، ثُمَّ قال: إذا هيَ طَهُرَت فطَلِّقْ عِندَ ذلك أو أمسِكْ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفرَأيتَ لو أنِّي طَلَّقتُها ثَلاثًا، أكان يَحِلُّ لي أن أرتَجِعَها؟ قال: لا، كانت تَبِينُ مِنك
خلاصة حكم المحدث : قال أبو حاتم بن حبان: لم يشافه الحسن من ابن عمر.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : التحقيق في أحاديث الخلاف الصفحة أو الرقم : 1704
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده