الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ.
الراوي : محمد بن كعب القرظي | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار
الصفحة أو الرقم : 6/268 | خلاصة حكم المحدث : في إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف