الموسوعة الحديثية


- لا تُقْطَعُ اليدُ في تمرٍ مُعَلَّقٍ، فإِنْ ضمَّهُ الْجَرِينُ ، قُطِعَتْ في ثمنِ الْمِجَنِّ، ولا تُقْطَعُ في حَرِيسَةِ الجبَلِ، فإذا أوَى المراحُ قُطِعَتْ في ثمنِ الْمِجَنِّ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7398
التخريج : أخرجه النسائي (4957) واللفظ له، وابن ماجه (2596)، وأحمد (6683)
التصنيف الموضوعي: حدود - ما لا قطع فيه حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
|أصول الحديث