الموسوعة الحديثية


- سئل عبد الله بن عباس، وأبو هُرَيرَةَ عن الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: آخر الأجلين ، وقال أبو هُرَيرَةَ: إذا ولدت، فقد حلت، فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سَلَمَةَ زوج النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسألها عن ذلك، فقالت أم سَلَمَةَ: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب ، فقال الشيخ: لم تحل بعد وكان أهلها غيبا، ورجا إذا جاء أهلها أن يوثروه بها، فجاءت رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: قد حللت فانكحي من شئت
خلاصة حكم المحدث : صحيح جاء من طرق شتى كثيرة ثابتة
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 20/33
التخريج : أخرجه النسائي (3510)، وأحمد (26715) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (4909)، ومسلم (1485) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عدة - عدة الحامل نكاح - خطبة النكاح علم - الأخذ باختلاف الصحابة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه