الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2264
التخريج : أخرجه أحمد (3416)، والطبراني (12/49) (12438)، والحاكم (7992)
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - إبطال ميراث ولد الزنا فرائض ومواريث - من استلحق أحدا فرائض ومواريث - موانع الإرث نكاح - ولد الزنا لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 391)
3416- حدثنا معتمر، عن سلم، عن بعض أصحابه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولده من غير رشدة، فلا يرث ولا يورث))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (12/ 49)
12438- حدثنا أحمد بن داود المكي، حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي، حدثنا معتمر بن سليمان، عن سلم بن أبي الذيال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية، فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة، فلا يرث، ولا يورث.

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 380)
7992- حدثنا أبو بكر بن إسحاق، وعبد الله بن محمد بن موسى، العدل قالا: ثنا محمد بن أيوب، أنبأ عمرو بن حصين العقيلي، ثنا معتمر بن سليمان، ثنا سالم بن أبي الذيال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقه بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة لم يرث ولم يورث)) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وشاهده