الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً أتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت إنها قد زنَتْ وكانت حاملًا فقال انطَلِقي حتى تضَعِي حَمْلَكِ ولو لم ترجِعْ لم يُرْسِلْ إليها فوضعَتْ حَمْلَها ثم أتَتْه فقال انطَلِقي حتى تَفْطِمي ولَدَكِ فأتَتْه ولو لم تَأْتِه لم يُرْسِلْ إليها فجاءت بعدَ ما فطَمَتْه فرجمَها
خلاصة حكم المحدث : فيه الحارث بن نبهان وهو متروك
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/271
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4302) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - الحد على المريض ومن في حكمه حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (4/ 314)
4302 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني سعيد بن أبي الربيع السمان قال: نا الحارث بن نبهان قال: نا هاشم بن السائب، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أنس بن مالك، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها قد زنت، وكانت حاملا، فقال: انطلقي حتى تضعي حملك ولو لم ترجع إليه لم يرسل إليها، فوضعت حملها، ثم أتته، فقال: انطلقي حتى تفطمي ولدك فأتته، ولو لم تأته لم يرسل إليها، فجاءت بعدما فطمته، فرجمها لم يرو هذا الحديث عن بكر بن عبد الله إلا بهذا الإسناد، تفرد به: سعيد بن أبي الربيع السمان