الموسوعة الحديثية


- نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن عَشَرةٍ: عَن الوشرِ، والوشمِ، والنَّتفِ، وعَن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغَيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المَرأةِ المَرأةَ بغَيرِ شِعارٍ، وأن يَجعَلَ الرَّجُلُ في أسفَلِ ثَوبِه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وأن يَجعَلَ على مَنكِبَيه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وعَن النُّهبى، وعَن رُكوبِ النُّمورِ، ولُبسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلطانٍ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أبو ريحانة | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 4/ 150
التخريج : أخرجه أبو داود (4049)، والنسائي (5091)، وأحمد (17209) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زينة - الواشمة والمستوشمة زينة - تحريم الوشر زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار مظالم - النهي عن النهبة آداب النوم - مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
|أصول الحديث