الموسوعة الحديثية


- لا تَلامَسوا، ولا تَناجَشوا، ولا تبايعوا الغررَ، ولا يَبِعْ حاضرٌ لِبادٍ ، ومنِ اشتَرى مُحَفَّلَةً ، فلْيَحلُبْها ثلاثةَ أيامٍ، فإن ردَّها، فلْيَرُدَّها بصاعٍ مِن تمرٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف. وله شاهد
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/301
التخريج : أخرجه أبو يعلى (2767) بلفظه، والبخاري (2161)، ومسلم (1523) كلاهما مختصرا بببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - النجش بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - بيع الغرر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (3/ 301)
2776 / 2 - رواه أبو يعلى الموصلي: ثنا حميد بن مسعدة السامي، ثنا عرعرة بن البرند، ثنا إسماعيل المكي، عن الحسن، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلامسوا، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا الغرر، ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى محفلة فليحلبها ثلاثة

مسند أبي يعلى الموصلي (5/ 154)
2767 - حدثنا حميد بن مسعدة السامي، حدثنا عرعرة بن البرند، حدثنا إسماعيل المكي، عن الحسن، عن أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلامسوا، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا الغرر، ولا يبيعن حاضر لباد، ومن اشترى محفلة فليحلبها ثلاثة أيام، فإن ردها فليردها بصاع من تمر

[صحيح البخاري] (3/ 72)
2161 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون، عن محمد، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا أن يبيع حاضر لباد

[صحيح مسلم] (3/ 1158)
22 - (1523) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد، عن أنس، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون، عن محمد، قال: قال أنس بن مالك: نهينا عن أن يبيع حاضر لباد