الموسوعة الحديثية


- السَّراويلُ لِمَن لم يجِدِ الإزارَ، والخُفَّانِ لِمَن لم يجِدِ النَّعلينِ ) قال: فقال بيدِه وأشار إبراهيمُ بنُ الحجَّاجِ كأنَّه لم يعبَأْ بالحديثِ فقُمْتُ مِن عندِه فتلقَّاني الحجَّاجُ بنُ أرطاةَ داخلَ المسجدِ فقُلْتُ: يا أبا أرطاةَ ما تقولُ من مُحرِمٍ لبِس السَّراويلَ أو لبِس الخُفَّينِ ؟ فقال: حدَّثنا عمرُو بنُ دينارٍ عن جابرِ بنِ زيدٍ عن ابنِ عبَّاسٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( السَّراويلُ لِمَن لم يجِدِ الإزارَ، والخُفَّانِ لِمَن لم يجِدِ النَّعلينِ )
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 3781
التخريج : أخرجه البخاري (1841)، ومسلم (1178) مختصراً
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه زينة اللباس - لباس الإزار زينة اللباس - لبس السراويل إحسان - الأخذ بالرخصة حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه