الموسوعة الحديثية


- عن محمَّدٍ قالَ: وسألَهُ رجلٌ عنِ الرَّجلِ يقذِفُ امرأتَهُ فقالَ: سألتُ أنسًا عن ذلِكَ وأنا أرى أنَّ عندَهُ في ذلِكَ علمًا فقالَ: كانَ أوَّلُ من لاعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أنَّ هلالَ بن أمية قذفَ امرأته بشريكِ ابنِ السَّحماءِ، وَكان أوَّلَ من لاعنَ، وَكان شريكٌ أخو البراءِ بنِ مالِكٍ لأمِّهِ فلاعنَ بينَهما، وقال: أبصِروهُ فإن جاءت بِهِ أبيضَ سَبِطًا فَهوَ لِهلالِ بنِ أميَّةَ، وإن جاءت بِهِ أَكحَلَ جعدًا حمِشَ السَّاقينِ فَهوَ لشريكٍ. قالَ: فأنبئتُ أنَّها جاءت بِهِ أَكحلَ جعدًا حمشَ السَّاقينِ .
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم رواه عن محمد عن أنس إلا هشام
الراوي : أنس | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 13/233
التصنيف الموضوعي: لعان وتلاعن - اللعان على الحمل وعدم صحة النفي لعان وتلاعن - الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله لعان وتلاعن - قذف الزوج لزوجته لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه