الموسوعة الحديثية


- أيّمَا رجلٍ باع متاعا فأفلسَ الذي ابتاعهُ ، ولم يقضِ البائعُ من ثمنهِ شيئا ، فوجدهُ بعينهِ فهو أحقُّ بهِ ، وإن كانَ قدْ اقتضَى من ثمنهِ شيئا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير
الصفحة أو الرقم : 3/1004 | خلاصة حكم المحدث : مرسل، ووصله أبو داود من طريق أخرى، وفيها إسماعيل بن عياش، واختلف على إسماعيل، ومن وجه آخر موصولا، وقال الشافعي: حديث أبي المعتمر أولى من هذا وهذا منقطع