الموسوعة الحديثية


- أيّمَا رجلٍ باع متاعا فأفلسَ الذي ابتاعهُ ، ولم يقضِ البائعُ من ثمنهِ شيئا، فوجدهُ بعينهِ فهو أحقُّ بهِ، وإن كانَ قدْ اقتضَى من ثمنهِ شيئا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل، ووصله أبو داود من طريق أخرى، وفيها إسماعيل بن عياش، واختلف على إسماعيل، ومن وجه آخر موصولا، وقال الشافعي: حديث أبي المعتمر أولى من هذا وهذا منقطع
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1004
التخريج : أخرجه مالك (2497)، وأبو داود (3520)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4605) جميعا بلفظه، والشافعي في ((الأم)) (3/ 219)، والبيهقي (11365) كلاهما بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث