الموسوعة الحديثية


- طلق ركانة بن عبد يزيد زوجته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد قال: إنما هي طلقة واحدة فارتجعها.

الصحيح البديل:


- عنْ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ إِنْ مَلَّكَها نَفسَها فَطَلَّقَتْ نَفسَها ثَلاثًا فَهي وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ

- عن ابنِ عباسٍ أنه إنْ قال أنتِ طالقٌ ثلاثًا بِفَمٍ واحدٍ فَهِيَ واحِدَةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : - | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : عون المعبود الصفحة أو الرقم : 6/134
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
| أحاديث مشابهة