الموسوعة الحديثية


- «إذا أفضى أحَدُكُم بيَدِه إلى فرجِه ليس دونَها حِجابٌ، فقد وجَبَ عليه الوُضوءُ»
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو موسى الخياط، قال يحيى مجهول وعبد الله بن نافع، قال أحمد: لم يكن يحفظ الحديث، كان الغالب عليه الرأي
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن سيد الناس | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 2/٢٧٦
التخريج : أخرجه أحمد (8404)، وابن حبان (1118)، والطبراني في ((الأوسط)) (1850) بنحوه.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (14/ 130)
8404 - حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك يعني النوفلي، قال أبي ذكره: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء 8405 - حدثنا عبد الله، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك، عن أبيه، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

صحيح ابن حبان (3/ 401)
1118 - أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان المعدل بالفسطاط، وعمران بن فضالة الشعيري بالموصل، قالا: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبد الملك، ونافع بن أبي نعيم القارئ، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، وليس بينهما ستر ولا حجاب، فليتوضأ.

المعجم الأوسط (2/ 237)
1850 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن العباس الطائي البغدادي قال: نا أحمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم، ويزيد بن عبد الملك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا عبد الرحمن "