الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُصَلَّى في سراويلَ، ليس عليها رداءٌ

الصحيح البديل:


- قَامَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، فَقَالَ: أوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ: إذَا وسَّعَ اللَّهُ فأوْسِعُوا، جَمع رَجُلٌ عليه ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ في إزَارٍ ورِدَاءٍ، في إزَارٍ، وقَمِيصٍ في إزَارٍ وقَبَاءٍ، في سَرَاوِيلَ ورِدَاءٍ، في سَرَاوِيلَ وقَمِيصٍ، في سَرَاوِيلَ وقَبَاءٍ، في تُبَّانٍ وقَبَاءٍ، في تُبَّانٍ وقَمِيصٍ، قَالَ: وأَحْسِبُهُ قَالَ: في تُبَّانٍ ورِدَاءٍ.