الموسوعة الحديثية


- لا تُباعُ الصُّبْرَةُ مِن الطعامِ بالصُّبْرَةِ مِن الطعامِ، ولا الصُّبْرَةُ مِن الطعامِ بالكيلِ المُسمَّى مِن الطعامِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4562
التخريج : أخرجه النسائي (4548) واللفظ له، وابن حبان (5026)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5657) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع ربا - ربا الفضل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث | شرح الحديث