الموسوعة الحديثية


- إنْ بِعْتَ مِن أخيك ثمرًا فأصابَتْه جائحةٌ فلا يحِلُّ لك أنْ تأخُذَ منه شيئًا بمَ تأخُذُ مالَ أخيك بغيرِ حقٍّ ) قُلْتُ لأبي الزُّبيرِ: سمَّى لكم الجوائحَ ؟ قال: لا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 5035 التخريج : أخرجه مسلم (1554) باختلاف يسير دون قول أبي الزبير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح مزارعة - وضع الجوائح
|أصول الحديث