الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرَأتَينِ من هُذَيلٍ قَتَلَتْ إحْداهُما الأخرى، ولكُلِّ واحدٍ منهما زَوجٌ ووَلَدٌ، فجَعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيةَ المَقْتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوجَها ووَلَدَها، قال: فقال عاقِلةُ المَقْتولةِ: ميراثُها لنا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، ميراثُها لزَوْجِها ووَلَدِها.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مجالد لا يحتج به
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1634/3
التخريج : أخرجه أبو داود (4575) واللفظ له، وأبو يعلى (1823)، والبيهقي (16455) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - من لا يعقل مع العاقلة فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث