الموسوعة الحديثية


- الوضوءُ يُكفِّرُ ما قبلَهُ، ثمَّ تصِيرُ الصَّلاةُ نافِلةً
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7156
التخريج : أخرجه أحمد (22307)، والطيالسي (1225)، والطبراني (8/147) (7570).
التصنيف الموضوعي: استغفار - أسباب المغفرة وضوء - فضل الوضوء إحسان - الحث على الأعمال الصالحة استغفار - مكفرات الذنوب وضوء - خروج الخطايا من كل عضو بعد الوضوء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (5/ 261)
22307- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الحمصي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة قال فقيل له أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولاخمس

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 451)
1225- حدثنا أبو داود قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الوضوء يكفر ما قبله وتصير الصلاة نافلة)) فقيل: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (8/ 147)
7570- حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا ابن أبي عدي (ح) وحدثنا يوسف القاضي، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع (ح) وحدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، كلهم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة.