الموسوعة الحديثية


- عَن عُمَرَ بنِ خلدةَ قال: أتَينا أبا هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه في صاحِبٍ لنا قد أفلَسَ، فقال: لأقضيَنَّ فيكُم بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن أفلَسَ أو ماتَ فوجَدَ رَجُلٌ مَتاعَه بعَينِه فهو أحَقُّ بهِ.
خلاصة حكم المحدث : زيادة (أو مات) ضعيفة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 84/32
التخريج : أخرجه أبو داوود (3523) بلفظه ، وابن ماجه (2360) ، وأبو داوود الطيالسي في ((مسنده)) (2497) كلاهما بنحوه .
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 287 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3523 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود هو الطيالسي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر، عن ‌عمر ‌بن ‌خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس، أو مات فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به

سنن ابن ماجه (2/ 790 ت عبد الباقي)
: 2360 - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قالا: حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضيا بالمدينة، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه

[مسند أبي داود الطيالسي] (4/ 130)
: 2497 - حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن أبي ذئب ، قال: حدثني أبو المعتمر عن ‌عمر ‌بن ‌خلدة ، قال: أتينا أبا ‌هريرة في صاحب لنا أصيب - يعني أفلس - فأصاب رجل متاعه بعينه، قال أبو ‌هريرة : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أفلس أو مات، فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به، إلا أن يدع الرجل وفاء.