الموسوعة الحديثية


- لَقِيتُ عليًّا عِندَ أحجارِ الزَّيتِ ، فقُلتُ لَهُ: بأبي أنتَ وأُمِّي، ما فعَلَ أبو بَكْرٍ وعُمَرُ في حقِّكُمْ أهلَ البَيتِ مِنَ الخُمسِ؟ فقالَ عليٌّ: أمَّا أبو بَكْرٍ فلَمْ يكُنْ في زمانِهِ أخماسٌ، وما كانَ فقَدْ أَوْفَانَاهُ، وأمَّا عُمَرُ فلَمْ يَزَلْ يُعْطِينا حتَّى جاءَهُ مالُ السُّوسِ والأَهْوازِ ، أو قالَ: الأهوازِ، أو قالَ: فارِسَ، شَكَّ الشَّافعيُّ، فقالَ في حديثِ مَطَرٍ، أو في حديثِ الآخَرِ، فقالَ: في المُسلِمينَ خَلَّةٌ، فإنْ أحبَبْتُمْ ترَكْتُمْ حقَّكُمْ، فجعَلْناهُ في خَلَّةِ المُسلِمينَ حتَّى يأتيَنا مالٌ، فأُوفِيَكُمْ حقَّكُمْ مِنهُ، فقالَ العبَّاسُ لعليٍّ: لا تُطْمِعْهُ في حقِّنا، فقُلتُ لهُ: يا أبا الفَضْلِ، ألَسْنا أحقَّ مَن أجابَ أميرَ المؤمنينَ؟ ورفَعَ خَلَّةَ المُسلِمينَ، فتُوُفِّيَ عُمَرُ قَبلَ أنْ يأتيَهُ مالٌ، فيَقْضِيَناهُ. وقالَ الحَكَمُ في حديثِ مَطَرٍ والآخَرِ: إنَّ عُمَرَ قالَ: لكُمْ حقٌّ، ولا يبلُغُ عِلْمي إذا كَثُرَ أنْ يكونَ لكُمْ كُلُّهُ، فإنْ شِئْتُمْ أعطَيْتُكم بقَدْرِ ما أرى لكُمْ، فأَبَيْنا عليْهِ إلَّا كُلَّهُ، فأَبَى أنْ يُعطِيَنا كُلَّهُ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي متروك
الراوي : عبدالرحمن بن أبي ليلى | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2737
التخريج : أخرجه البغوي (2737) واللفظ له، والشافعي في ((المسند)) (1756)، والبيهقي (13095) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس اعتصام بالسنة - تباين الصحابة في تحمل السنة كل بقدر ما علمه جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - الفيء والغنيمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح السنة - للبغوي] (11/ 128)
: 2737 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم. ح وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن مطر الوراق، ورجل لم يسمه، كلاهما عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: لقيت عليا عند أحجار الزيت، فقلت له: بأبي أنت وأمي، ما فعل أبو بكر، وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس؟ فقال علي: " أما أبو بكر: فلم يكن في زمانه أخماس، وما كان، فقد أوفاناه؛ وأما عمر، فلم يزل يعطينا حتى جاءه مال السوس، والأهواز، أو قال: الأهواز، أو قال: فارس، شك الشافعي، فقال في حديث مطر، أو في حديث الآخر، فقال: في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم، فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال، فأوفيكم حقكم منه فقال العباس لعلي: لا تطمعه في حقنا، فقلت له: يا أبا الفضل، ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين؟ ورفع خلة المسلمين، فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال، فيقضيناه. وقال الحكم في حديث مطر، والآخر. إن عمر قال: لكم حق، ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم بقدر ما أرى لكم، فأبينا عليه إلا كله، فأبى أن يعطينا كله "

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (4/ 39)
: 1756 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن مطر الوراق ورجل لم يسمه، كلاهما عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن ‌بن ‌أبي ‌ليلى، قال: لقيت ‌عليا رضي الله عنه عند ‌أحجار ‌الزيت، فقلت له: بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في حقكم أهل البيت من الخمس؟ فقال: علي رضي الله عنه: أما أبو بكر، رحمه الله، فلم يكن في زمانه أخماس، وما كان فقد أوفاناه. وأما عمر رضي الله عنه فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز، أو قال: الأهواز، أو قال: فارس، أنا أشك، يعني الشافعي، فقال: في حديث مطر أو حديث الآخر، فقال: في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فنوفيكم حقكم منه، فقال العباس لعلي: أتطمعه في حقنا، فقلت له: يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين؟ فتوفي عمر رضي الله عنه قبل أن يأتيه مال فيقضيناه. وقال: الحكم في حديث مطر والآخر: إن عمر قال: لكم حق: ولا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم، فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا.

السنن الكبير للبيهقي (13/ 272 ت التركي)
: 13095 - وأخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم، عن مطر الوراق ورجل لم يسمه، كلاهما عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن ‌بن ‌أبى ‌ليلى قال: لقيت ‌عليا رضي الله عنه عند ‌أحجار ‌الزيت، فقلت له: بأبى وأمى ما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في حقكم أهل البيت من الخمس؟ فقال علي رضي الله عنه: أما أبو بكر رحمه الله فلم يكن في زمانه أخماس، وما كان فقد أوفاناه، وأما عمر رضي الله عنه فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز- أو قال: الأهواز. أو قال: فارس. قال الشافعى: أنا أشك- فقال في حديث مطر أو حديث الآخر: فقال: في المسلمين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه. فقال العباس رضي الله عنه لعلى رضي الله عنه: لا تطمعه في حقنا. فقلت له: يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين؟ فتوفى عمر رضي الله عنه قبل أن يأتيه مال فيقضيناه. وقال الحكم في حديث مطر والآخر: إن عمر رضي الله عنه قال: لكم حق، ولا يبلغ علمى إذ كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم. فأبينا عليه إلا كله، فأبى أن يعطينا كله. قال الشافعي فيما لم أسمعه من أبى زكريا: وقد روى الزهرى عن ابن هرمز، عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه-قريبا من هذا المعنى. وذكره في القديم من حديث يونس عن الزهرى.