الموسوعة الحديثية


- عن عروة، عن عائشة، قال: « ‌قلت ‌لها: ‌إني ‌لأظن ‌رجلا ‌لو ‌لم ‌يطف ‌بين ‌الصفا ‌والمروة ‌ما ‌ضره، قالت: لم؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} إلى آخر الآية، فقالت: ما أتم الله حج امرئ، ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر، يقال لهما: إساف ونائلة، ثم يجيئون، فيطوفون بين الصفا والمروة، ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام، كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية، قالت: فأنزل الله عز وجل: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} إلى آخرها، قالت: فطافوا ».
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1277
التخريج : أخرجه البخاري (1643)، ومسلم (1277).
|أصول الحديث