الموسوعة الحديثية


- من قُتِلَ في عَمياءَ أو دمياءَ بحَجَرٍ أو بسَوطٍ أو عَصًا، فعَقْلُه عَقلُ الخَطَأِ، ومَن قُتِلَ عَمدًا فهو قَوَدٌ، ومن حالَ دونَه فعليه لعنةُ اللهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1596/3
التخريج : أخرجه أبو داود (4591)، والنسائي (4789)، وابن ماجه (2635) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه