الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ سلفٌ ولا بيعٌ ولا شرطَانِ في بيعٍ
خلاصة حكم المحدث : أسانيده صحاح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 4/333
التخريج : أخرجه أبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي (4611) مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع بيعتين في بيعة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - شروط البيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 283)
3504- حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك))

[سنن الترمذي] (2/ 515)
1234- حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أيوب، قال: حدثنا عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن أبيه- حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل سلف)) وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وهذا حديث حسن صحيح

[سنن النسائي] (7/ 288)
4611- أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة، عن يزيد قال: حدثنا أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك))