الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما وليدةٍ ولَدت من سيِّدِها. فإنَّهُ لا يبيعُها ولا يَهَبُها ولا يورِّثُها. وَهوَ يستَمتعُ بِها، فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 1/373
التخريج : أخرجه مالك (2/776)، والبيهقي (22286)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد عتق وولاء - أمهات الأولاد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 776 ت عبد الباقي)
: 6 - حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب، قال: ‌أيما ‌وليدة ولدت من سيدها. فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها. وهو يستمتع بها. فإذا مات فهي حرة

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 342)
22286- أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا ابن وهب أخبرنى عمر بن محمد وعبد الله بن عمر ومالك بن أنس وغيرهم أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهى حرة.