الموسوعة الحديثية


- عن رجل من آل خالد ابن أَسيد قال: قلت لابن عمر: إنَّا نَجِدُ صلاةَ الخَوفِ في القرآنِ، وصلاةَ الحَضَرِ، ولا نَجِدُ صلاةَ السَّفَرِ. فقال: إنَّ اللهَ تَعالى بعَثَ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولا نَعلَمُ شَيئًا، فإنَّما نَفعَلُ كما رأَيْنا محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَفعَلُ.

الصحيح البديل:


- عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، أنَّهَا قالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ في الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ في صَلَاةِ الحَضَرِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 685
التصنيف الموضوعي: سفر - جواز القصر والإتمام في السفر صلاة - فرض الصلاة سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر صلاة - عظم قدر الصلاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- سألتُ ابنَ عمرَ عن صلاةِ السَّفرِ ، فقال : ركعَتان تمامٌ غيرَ قصرٍ ، إنَّما القصرُ صلاةُ المخافةِ . فقُلتُ : وما صلاةُ المخافةِ ؟ فقالَ : يصلِّي الإمامُ بطائفةٍ رَكْعةً ، ثمَّ يَجيءُ هؤلاءِ إلى مَكانِ هؤلاءِ ، ويجيءُ هؤلاءِ إلى مَكانِ هؤلاءِ ، فيصلِّي بِهِم رَكْعةً ، فيَكونُ للإمامِ رَكْعتانِ ، ولِكُلِّ طائفةٍ رَكْعةٌ رَكْعةٌ