الموسوعة الحديثية


- أنَّ أخوينِ منَ الأنصارِ كانَ بينَهُما ميراثٌ فسألَ أحدُهُما صاحبَهُ القِسمةَ فقالَ إن عدتَ تسألُني عنِ القسمةِ فَكُلُّ مالٍ لي في رتاجِ الكعبةِ فقالَ لَه عمرُ إنَّ الكعبةَ غَنيَّةٌ عن مالِكَ كفِّر عن يمينِكَ وَكَلِّم أخاكَ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ لا يمينَ عليكَ ولا نذرَ في معصيةِ الرَّبِّ وفي قطيعةِ الرَّحمِ وفيما لا تملِكُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف أبي داود الصفحة أو الرقم : 3272
التخريج : أخرجه أبو داود (3272)، والحاكم (7823)، والبيهقي في ((الصغير)) (3191) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر بر وصلة - الإصلاح بين الناس